الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الباقر ( ع )
2 - الصدوق باسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى إنّما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها ، فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة ، كانت عندي فأردت ، أن أطلقها ، فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلّقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها ، حتّى إذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتّى طمثت وطهرت ، طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضى عدتها راجعتها ، ودخلت بها حتّى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنمّا فعلت ذلك بها ، لأنّه لم يكن لي بها حاجة [ 3 ] .
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 502 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 33 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 42 .